Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/05/2011

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2011

Court
تمييز مدني
Number
41/2011
Date
10/05/2011
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، بريدي
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المواد 71 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بوجود والتزامات في ذمة الممييز استنادا الى تقرير التفتيش بعد وصول المميز على براءة ذمة محصورة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القانون وفقدات الاساس القانوني وتشويه مضمون المستندات وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي والقاضي بالزام المميزة بالتصريح عن الاجراء المكتومين وتكليفها بدفع بدلات الاشتراك المتوجبة عليها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استنادا لتقرير مفتش الضمان والذي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا وعليه يبرم القرار.