05/05/2011
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2011
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2011
- التاريخ
- 05/05/2011
- الرئيس
- سامي منصور
- الأعضاء
- الطويل، قسيس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السببين التمييزيين الول والثاني المبنيين على اغفال البت باحد المطالب ومخالفة المادتين 55 و59 من قانون العمل اللتين تنصان على المعاملة بالمثل وقضت المحكمة بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في الدعوى استنادا للقرار الصادر عن الهيئة العامة لدى محكمة التمييز وردت الدفوع المدلى بها لجهة مرور الزمن وبطلان الاقرار لعلة الغلطواعتبرت بانه يعود لرب العمل ان يقدم للاجير تقديمات غير موجودة في العقد والتي تخرج عن مبدأ المعاملة بالمثل.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 351 من قانون الموجبات والعقود وقضت المحكمة بان تعهد المميز معلق على اجل استحق هذا الاجل بوفاته وان المميز ضده انذر الجهة المييزة بالدفع ومن ثم ادعى امام مجلس العمل التحكيمي للمطالبة بما تعهد به مورث المميز ضده.
كما ردت السبب التمييزي الرابع لعدم استناده الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولعدم تبيان النص القانوني المخالف ويبرم القرار.