Court of Cassation, civil chamber 05/05/2011
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2011
- Date
- 05/05/2011
- President
- سامي منصور
- Members
- الطويل، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السببين التمييزيين الول والثاني المبنيين على اغفال البت باحد المطالب ومخالفة المادتين 55 و59 من قانون العمل اللتين تنصان على المعاملة بالمثل وقضت المحكمة بصلاحية مجلس العمل التحكيمي للبت في الدعوى استنادا للقرار الصادر عن الهيئة العامة لدى محكمة التمييز وردت الدفوع المدلى بها لجهة مرور الزمن وبطلان الاقرار لعلة الغلطواعتبرت بانه يعود لرب العمل ان يقدم للاجير تقديمات غير موجودة في العقد والتي تخرج عن مبدأ المعاملة بالمثل.
وردت المحكمة السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 351 من قانون الموجبات والعقود وقضت المحكمة بان تعهد المميز معلق على اجل استحق هذا الاجل بوفاته وان المميز ضده انذر الجهة المييزة بالدفع ومن ثم ادعى امام مجلس العمل التحكيمي للمطالبة بما تعهد به مورث المميز ضده.
كما ردت السبب التمييزي الرابع لعدم استناده الى اي من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية ولعدم تبيان النص القانوني المخالف ويبرم القرار.