الأحكام

01/12/2008

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2008

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/2008
التاريخ
01/12/2008
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
منصور، عالية، بو ناصيف، لحود، طقوش
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة شرعية لان الادلاء بعدم صفة المعترض ضدها وعدم مصلحتها لا يدخل في اطار ما رسمته المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية، بحيث انه لقبول الاعتراض على القرار الشرعي يقتضي ان يكون صادرا عن محكمة غير مختصة الاختصاص المطلق وليس النسبي كما هي الحال في هذه الدعوى لان المحكمة الصالحة للنظر بالدعوى هي المحكمة الشرعية السنية في جبل لبنان وليس في بيروت، وهو اختصاص نسبي لا يكون سببا للطعن بالقرار الشرعي امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.