01/12/2008
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2008
- التاريخ
- 01/12/2008
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- منصور، عالية، بو ناصيف، لحود، طقوش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة شرعية لان الادلاء بعدم صفة المعترض ضدها وعدم مصلحتها لا يدخل في اطار ما رسمته المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية، بحيث انه لقبول الاعتراض على القرار الشرعي يقتضي ان يكون صادرا عن محكمة غير مختصة الاختصاص المطلق وليس النسبي كما هي الحال في هذه الدعوى لان المحكمة الصالحة للنظر بالدعوى هي المحكمة الشرعية السنية في جبل لبنان وليس في بيروت، وهو اختصاص نسبي لا يكون سببا للطعن بالقرار الشرعي امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.