Rulings

Court of Cassation, civil chamber 01/12/2008

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2008

Court
تمييز مدني
Number
41/2008
Date
01/12/2008
President
رالف الرياشي
Members
منصور، عالية، بو ناصيف، لحود، طقوش
Source
Lebanese University

يرد الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة شرعية لان الادلاء بعدم صفة المعترض ضدها وعدم مصلحتها لا يدخل في اطار ما رسمته المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية، بحيث انه لقبول الاعتراض على القرار الشرعي يقتضي ان يكون صادرا عن محكمة غير مختصة الاختصاص المطلق وليس النسبي كما هي الحال في هذه الدعوى لان المحكمة الصالحة للنظر بالدعوى هي المحكمة الشرعية السنية في جبل لبنان وليس في بيروت، وهو اختصاص نسبي لا يكون سببا للطعن بالقرار الشرعي امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.