Court of Cassation, civil chamber 01/12/2008
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2008
- Date
- 01/12/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- منصور، عالية، بو ناصيف، لحود، طقوش
- Source
- Lebanese University
يرد الاعتراض على قرار مبرم صادر عن محكمة شرعية لان الادلاء بعدم صفة المعترض ضدها وعدم مصلحتها لا يدخل في اطار ما رسمته المادة 95 فقرة 4 اصول المحاكمات المدنية، بحيث انه لقبول الاعتراض على القرار الشرعي يقتضي ان يكون صادرا عن محكمة غير مختصة الاختصاص المطلق وليس النسبي كما هي الحال في هذه الدعوى لان المحكمة الصالحة للنظر بالدعوى هي المحكمة الشرعية السنية في جبل لبنان وليس في بيروت، وهو اختصاص نسبي لا يكون سببا للطعن بالقرار الشرعي امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.