15/06/2010
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2010
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2010
- التاريخ
- 15/06/2010
- الرئيس
- جورج بديع كرم
- الأعضاء
- عميش، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 552 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفقدان الاساس القانوني. وقضت بان قرار وضع الاختام على الشقة صدر بتاريخ 02/04/1992 وان طلب رفع الاختام تقدم به المميزان بتاريخ 17/03/2010 مما يفقده عنصر العجلة الماسة لاتخاذ الامر على عريضة. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بعدما تثبتت من وجود نزاع جدي حول اشغال العقار وبعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في الدعوى.