Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/06/2010

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2010

Court
تمييز مدني
Number
41/2010
Date
15/06/2010
President
جورج بديع كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 552 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفقدان الاساس القانوني. وقضت بان قرار وضع الاختام على الشقة صدر بتاريخ 02/04/1992 وان طلب رفع الاختام تقدم به المميزان بتاريخ 17/03/2010 مما يفقده عنصر العجلة الماسة لاتخاذ الامر على عريضة. وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني بعدما تثبتت من وجود نزاع جدي حول اشغال العقار وبعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للبت في الدعوى.