14/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 41/2001
- التاريخ
- 14/02/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان شراء المخدرات لحساب المتهم ولحساب الغير بعد قبض الثمن وتوزيع المادة المشتراة وتبادلها مع الاخرين يعتبر من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 13 معطوفة على المادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673/98 ويجرم الفاعل بالحبس. ويشكل تعاطي المخدرات الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 من قانون المخدرات، ويجرم الفاعل بالحبس. وتدغم العقوبات استنادا الى المادة 205 عقوبات و تنفذ العقوبة الاشد.