الأحكام

14/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
41/2001
التاريخ
14/02/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان شراء المخدرات لحساب المتهم ولحساب الغير بعد قبض الثمن وتوزيع المادة المشتراة وتبادلها مع الاخرين يعتبر من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 13 معطوفة على المادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673/98 ويجرم الفاعل بالحبس. ويشكل تعاطي المخدرات الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 من قانون المخدرات، ويجرم الفاعل بالحبس. وتدغم العقوبات استنادا الى المادة 205 عقوبات و تنفذ العقوبة الاشد.