Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2001
- Date
- 14/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان شراء المخدرات لحساب المتهم ولحساب الغير بعد قبض الثمن وتوزيع المادة المشتراة وتبادلها مع الاخرين يعتبر من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 13 معطوفة على المادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673/98 ويجرم الفاعل بالحبس. ويشكل تعاطي المخدرات الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 من قانون المخدرات، ويجرم الفاعل بالحبس. وتدغم العقوبات استنادا الى المادة 205 عقوبات و تنفذ العقوبة الاشد.