Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
41/2001
Date
14/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان شراء المخدرات لحساب المتهم ولحساب الغير بعد قبض الثمن وتوزيع المادة المشتراة وتبادلها مع الاخرين يعتبر من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 13 معطوفة على المادتين 125 و126 من قانون المخدرات رقم 673/98 ويجرم الفاعل بالحبس. ويشكل تعاطي المخدرات الجنحة المنصوص عليها في المادة 127 من قانون المخدرات، ويجرم الفاعل بالحبس. وتدغم العقوبات استنادا الى المادة 205 عقوبات و تنفذ العقوبة الاشد.