الأحكام

10/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 41 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
41/2001
التاريخ
10/01/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شمس الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دفتر ذمة المباشرين لا يصلح دليلا على تاريخ حصول تبليغ الحكم المستأنف بل ان القوة الثبوتية هي لوثيقة التبليغ ويكون الاستحضار الاستئنافي المقدم ضمن المهلة القانونية مع احتساب تاريخ وثيقة التبليغ صحيحا.

ان الدعوى التي تهدف الى تصحيح اسم وتاريخ ولادة الوالد والمقامة من اينائه بعد ان نال هذا الوالد الجنسية اللبنانية والتي تهدف الى تصحيح وضعه العائلي وقيد اولاده على خانته ليست دعوى جنسية وانما هي دعوى نفوس ولا مفعول لمرور الزمن عليها لان الحق باجراء القيد قائم وليس من الحقوق التي تسقط بمرور الزمن.