Rulings

Civil Court of Appeal 10/01/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 41 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
41/2001
Date
10/01/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان دفتر ذمة المباشرين لا يصلح دليلا على تاريخ حصول تبليغ الحكم المستأنف بل ان القوة الثبوتية هي لوثيقة التبليغ ويكون الاستحضار الاستئنافي المقدم ضمن المهلة القانونية مع احتساب تاريخ وثيقة التبليغ صحيحا.

ان الدعوى التي تهدف الى تصحيح اسم وتاريخ ولادة الوالد والمقامة من اينائه بعد ان نال هذا الوالد الجنسية اللبنانية والتي تهدف الى تصحيح وضعه العائلي وقيد اولاده على خانته ليست دعوى جنسية وانما هي دعوى نفوس ولا مفعول لمرور الزمن عليها لان الحق باجراء القيد قائم وليس من الحقوق التي تسقط بمرور الزمن.