الأحكام

10/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2000

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
41/2000
التاريخ
10/02/2000
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
مطر، صفي الدين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين وذلك اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم البدائي (مادة 117 من المرسوم 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).