Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
41/2000
Date
10/02/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين وذلك اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم البدائي (مادة 117 من المرسوم 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).