Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2000
- Date
- 10/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان التمييز يكون مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي المتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين وذلك اذا قضى القرار الاستئنافي بتصديق الحكم البدائي (مادة 117 من المرسوم 61/7855 تنظيم القضاء العدلي).