23/05/2005
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2005
- التاريخ
- 23/05/2005
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- اديب، عكاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
استندت محكمة الاساس بما لها من سلطة في تقدير الادلة والوقائع للتثبت من ملكية العقار الى وثيقة العلم والخبر وعقد البيع الممسوح وسند تمليك العقار. ولم تخالف مبدأ وجاهية المحاكمة التي نصت عليها المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وانها غير ملزمة بالاستماع الى الشهود المطالب السماع اليهم عملا بنص المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولم تشوه المستندات عندما اخذت ما تراه مناسبا ويكّون قناعتها من افادات الشهود. واخيرا، ردت السبب التمييزي الخامس فقد سبق ان اجابت عليه.