الأحكام

23/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2005

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/2005
التاريخ
23/05/2005
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
اديب، عكاري
المصدر
الجامعة اللبنانية

استندت محكمة الاساس بما لها من سلطة في تقدير الادلة والوقائع للتثبت من ملكية العقار الى وثيقة العلم والخبر وعقد البيع الممسوح وسند تمليك العقار. ولم تخالف مبدأ وجاهية المحاكمة التي نصت عليها المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وانها غير ملزمة بالاستماع الى الشهود المطالب السماع اليهم عملا بنص المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولم تشوه المستندات عندما اخذت ما تراه مناسبا ويكّون قناعتها من افادات الشهود. واخيرا، ردت السبب التمييزي الخامس فقد سبق ان اجابت عليه.