Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2005

Court
تمييز مدني
Number
41/2005
Date
23/05/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

استندت محكمة الاساس بما لها من سلطة في تقدير الادلة والوقائع للتثبت من ملكية العقار الى وثيقة العلم والخبر وعقد البيع الممسوح وسند تمليك العقار. ولم تخالف مبدأ وجاهية المحاكمة التي نصت عليها المادة 373 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 وانها غير ملزمة بالاستماع الى الشهود المطالب السماع اليهم عملا بنص المادة 132 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ولم تشوه المستندات عندما اخذت ما تراه مناسبا ويكّون قناعتها من افادات الشهود. واخيرا، ردت السبب التمييزي الخامس فقد سبق ان اجابت عليه.