08/03/2005
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2005
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2005
- التاريخ
- 08/03/2005
- الرئيس
- غسان ابو علوان
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بحق حاملي الاسهم بقبض عائداتهم بصفتهم موهوب لهم. ولا يشكل الدفع بمرور الزمن مطلبا من المطالب التي نصت عليها المادة 530 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 والمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ولم تتطرق المميزة الى مرور الزمن على المطالبة بعائدات الاسهم بل اثارته في معرض المطالبة برد الدعوى لتنازل المستفيدين من الهبة عنها ولعدم انفاذها اصولا رغم مرور اكثر من عشر سنوات. وردت السبب التمييزي الثالث لانها سبق ان قضت بحق المميز عليها بقبض عائدات الاسهم بصفتها من الحاملين لها وبصلاحية المحكمة الناظرة بالدعاوى التجارية لان القرار المطعون فيه لم يتطرق الى الهبة ولا الى نصابها.