Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/2005

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2005

Court
تمييز مدني
Number
41/2005
Date
08/03/2005
President
غسان ابو علوان
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بحق حاملي الاسهم بقبض عائداتهم بصفتهم موهوب لهم. ولا يشكل الدفع بمرور الزمن مطلبا من المطالب التي نصت عليها المادة 530 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 09/03/1932 والمادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983. ولم تتطرق المميزة الى مرور الزمن على المطالبة بعائدات الاسهم بل اثارته في معرض المطالبة برد الدعوى لتنازل المستفيدين من الهبة عنها ولعدم انفاذها اصولا رغم مرور اكثر من عشر سنوات. وردت السبب التمييزي الثالث لانها سبق ان قضت بحق المميز عليها بقبض عائدات الاسهم بصفتها من الحاملين لها وبصلاحية المحكمة الناظرة بالدعاوى التجارية لان القرار المطعون فيه لم يتطرق الى الهبة ولا الى نصابها.