الأحكام

06/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/2002
التاريخ
06/06/2002
الرئيس
مارون عواد
الأعضاء
عيد، جدايل
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القرار الرجائي هو القرار الصادر بدون خصومة بين الفرقاء وان صدور القرار بغرفة المذاكرة لا يجعله قرارا رجائيا ما دامت هناك منازعة بين الفرقاء. ان استئناف القرار النزاعي يقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف بالمواد 590 و586 و615 اصول المحاكمات المدنية.

ان كشوفات الحساب المطالب بها المحددة المقدار والمستحقة الاداء تكون قابلة للتنفيذ مباشرة امام رئيس دائرة التنفيذ كسندات الدين (المادة 847 اصول المحاكمات المدنية). وبالتالي ان الاعتراض عليها لا يوقف التنفيذ حكما بل يعود للمحكمة حق التقدير بحسب جدية الاسباب .

ان عدم جدية الاسباب المدلى بها يؤدي الى متابعة التنفيذ.