Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/06/2002

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2002

Court
تمييز مدني
Number
41/2002
Date
06/06/2002
President
مارون عواد
Members
عيد، جدايل
Source
Lebanese University

ان القرار الرجائي هو القرار الصادر بدون خصومة بين الفرقاء وان صدور القرار بغرفة المذاكرة لا يجعله قرارا رجائيا ما دامت هناك منازعة بين الفرقاء. ان استئناف القرار النزاعي يقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف بالمواد 590 و586 و615 اصول المحاكمات المدنية.

ان كشوفات الحساب المطالب بها المحددة المقدار والمستحقة الاداء تكون قابلة للتنفيذ مباشرة امام رئيس دائرة التنفيذ كسندات الدين (المادة 847 اصول المحاكمات المدنية). وبالتالي ان الاعتراض عليها لا يوقف التنفيذ حكما بل يعود للمحكمة حق التقدير بحسب جدية الاسباب .

ان عدم جدية الاسباب المدلى بها يؤدي الى متابعة التنفيذ.