Court of Cassation, civil chamber 06/06/2002
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2002
- Date
- 06/06/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
ان القرار الرجائي هو القرار الصادر بدون خصومة بين الفرقاء وان صدور القرار بغرفة المذاكرة لا يجعله قرارا رجائيا ما دامت هناك منازعة بين الفرقاء. ان استئناف القرار النزاعي يقدم مباشرة الى محكمة الاستئناف بالمواد 590 و586 و615 اصول المحاكمات المدنية.
ان كشوفات الحساب المطالب بها المحددة المقدار والمستحقة الاداء تكون قابلة للتنفيذ مباشرة امام رئيس دائرة التنفيذ كسندات الدين (المادة 847 اصول المحاكمات المدنية). وبالتالي ان الاعتراض عليها لا يوقف التنفيذ حكما بل يعود للمحكمة حق التقدير بحسب جدية الاسباب .
ان عدم جدية الاسباب المدلى بها يؤدي الى متابعة التنفيذ.