27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 41/2004
- التاريخ
- 27/05/2004
- الرئيس
- سعيد عدره
- الأعضاء
- اسكندر، خوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي اعتبر مناقشة السند العادي بمثابة اقرار ضمني بصحته تطبيقا للمادة 151 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لعدم ابراز ما يثبت ذلك.