الأحكام

27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/2004
التاريخ
27/05/2004
الرئيس
سعيد عدره
الأعضاء
اسكندر، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي اعتبر مناقشة السند العادي بمثابة اقرار ضمني بصحته تطبيقا للمادة 151 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لعدم ابراز ما يثبت ذلك.