Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي اعتبر مناقشة السند العادي بمثابة اقرار ضمني بصحته تطبيقا للمادة 151 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لعدم ابراز ما يثبت ذلك.