Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2004

Court
تمييز مدني
Number
41/2004
Date
27/05/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة التمييز القرار الاستئنافي الذي اعتبر مناقشة السند العادي بمثابة اقرار ضمني بصحته تطبيقا للمادة 151 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وردت السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لعدم ابراز ما يثبت ذلك.