الأحكام

19/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41/2002
التاريخ
19/03/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار محكمة الاستئناف الذي قضت بموجبه المحكمة بان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بموضوع رد الاعتراض على الحجز الاحتياطي هو قرار قابل للاستئناف، يعتبر قرارا صحيحا ومتوافقا مع احكام المادة 868 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي ليس فاقدا الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي المدلى به.

اذا لم يكن الدين ثابتا بسند يكون لرئيس دائرة التنفيذ ان يلقي الحجز الاحتياطي بعد التثبت من توافر ادلة ترجح وجود الدين. ولا يعتبر البحث في صفة الدائن واوصاف الدين تطرقا لاساس النزاع ولا يكون القرار فاقدا للاساس القانوني.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من سلطة تقدير الوقائع ان تعتبر ان الوكالة تخفي عقد بيع ما دامت نية الفرقاء قد تبينت لها كذلك ولا يكون القرار فاقدا الاساس القانوني بل معللا تعليلا صحيحا.

ان محكمة الاساس باعتبارها ان واجب الاستعلام عن العقار يقع على المشتري تكون قد بتت مسألة الخداع التي ادلى بها هذا الاخير، ولا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني بل يكون معللا تعليلا صحيحا ويرد السبب التمييزي.