Court of Cassation, civil chamber 19/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 41 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 41/2002
- Date
- 19/03/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان قرار محكمة الاستئناف الذي قضت بموجبه المحكمة بان القرار الصادر عن رئيس دائرة التنفيذ بموضوع رد الاعتراض على الحجز الاحتياطي هو قرار قابل للاستئناف، يعتبر قرارا صحيحا ومتوافقا مع احكام المادة 868 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي ليس فاقدا الاساس القانوني ويرد السبب التمييزي المدلى به.
اذا لم يكن الدين ثابتا بسند يكون لرئيس دائرة التنفيذ ان يلقي الحجز الاحتياطي بعد التثبت من توافر ادلة ترجح وجود الدين. ولا يعتبر البحث في صفة الدائن واوصاف الدين تطرقا لاساس النزاع ولا يكون القرار فاقدا للاساس القانوني.
يعود لمحكمة الاساس بما لها من سلطة تقدير الوقائع ان تعتبر ان الوكالة تخفي عقد بيع ما دامت نية الفرقاء قد تبينت لها كذلك ولا يكون القرار فاقدا الاساس القانوني بل معللا تعليلا صحيحا.
ان محكمة الاساس باعتبارها ان واجب الاستعلام عن العقار يقع على المشتري تكون قد بتت مسألة الخداع التي ادلى بها هذا الاخير، ولا تكون قد افقدت قرارها الاساس القانوني بل يكون معللا تعليلا صحيحا ويرد السبب التمييزي.