06/03/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 41 /2000
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 41/2000
- التاريخ
- 06/03/2000
- الرئيس
- عمر الناطور
- الأعضاء
- بلبول، ريدان، مفوض الحكومة فاروق رزق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقدّم الاجير المصروف من الخدمة بدعوى لدى مجلس العمل التحكيمي بعد انقضاء مهلة الشهر المفروضة قانونا بموجب الفقرة "ب" من المادة 50 من قانون العمل، وعليه فان مطالبته بالتعويض عن الصرف التعسفي تكون مستوجبة الرد.
اما بالنسبة لدعوى التعويض عن طارىء فقد تقدّم بها الاجير بعد انقضاء مهلة السنة على حصول الحادث والتي تنص عليها المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83، وعليه فان دعواه تكون ساقطة بالاستناد الى احكام هذه المادة ويقتضي ردّها.