Labour Arbitration Councils 06/03/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 41 /2000
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 41/2000
- Date
- 06/03/2000
- President
- عمر الناطور
- Members
- بلبول، ريدان، مفوض الحكومة فاروق رزق
- Source
- Lebanese University
تقدّم الاجير المصروف من الخدمة بدعوى لدى مجلس العمل التحكيمي بعد انقضاء مهلة الشهر المفروضة قانونا بموجب الفقرة "ب" من المادة 50 من قانون العمل، وعليه فان مطالبته بالتعويض عن الصرف التعسفي تكون مستوجبة الرد.
اما بالنسبة لدعوى التعويض عن طارىء فقد تقدّم بها الاجير بعد انقضاء مهلة السنة على حصول الحادث والتي تنص عليها المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83، وعليه فان دعواه تكون ساقطة بالاستناد الى احكام هذه المادة ويقتضي ردّها.