Rulings

Labour Arbitration Councils 06/03/2000

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 41 /2000

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
41/2000
Date
06/03/2000
President
عمر الناطور
Members
بلبول، ريدان، مفوض الحكومة فاروق رزق
Source
Lebanese University

تقدّم الاجير المصروف من الخدمة بدعوى لدى مجلس العمل التحكيمي بعد انقضاء مهلة الشهر المفروضة قانونا بموجب الفقرة "ب" من المادة 50 من قانون العمل، وعليه فان مطالبته بالتعويض عن الصرف التعسفي تكون مستوجبة الرد.

اما بالنسبة لدعوى التعويض عن طارىء فقد تقدّم بها الاجير بعد انقضاء مهلة السنة على حصول الحادث والتي تنص عليها المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83، وعليه فان دعواه تكون ساقطة بالاستناد الى احكام هذه المادة ويقتضي ردّها.