22/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 41/2005
- التاريخ
- 22/02/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يعود لمحكمة الجنايات صلاحية تجاوز الجرم الذي احيل به المتهم اليها من خلال القرار الاتهامي كما نصت المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي تكون صلاحيتها في هذه الدعوى للنظر بتوفر او عدم توفر جناية السرقة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 عقوبات دون جرائم اخرى. ان محكمة التمييز الواضعة يدها على الدعوى تحل محل محكمة الجنايات في صلاحيتها هذه.
لم يثبت قيام المتّهم بتشديد عزيمة السارق للقيام بالسرقة. ان وسيلة الاثبات الوحيدة المعتمدة هي افادة السارق نفسه والتي جاءت متناقضة ومتردّدة دون ان تعزّز باي دليل او قرينة اضافية. يحكم ببراءة المتهم من تهمة تشديده لعزيمة السارق المنصوص عليها في المادتين 639 و640 معطوفتين على المادة 219 عقوبات. تبعا للحكم بالبراءة تعاد قيمة الكفالة سندا للمادة 118 فقرة (2) اصول المحاكمات الجزائية.