Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
41/2005
Date
22/02/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا يعود لمحكمة الجنايات صلاحية تجاوز الجرم الذي احيل به المتهم اليها من خلال القرار الاتهامي كما نصت المادة 233 اصول المحاكمات الجزائية، وبالتالي تكون صلاحيتها في هذه الدعوى للنظر بتوفر او عدم توفر جناية السرقة المنصوص عليها في المادتين 639 و640 عقوبات دون جرائم اخرى. ان محكمة التمييز الواضعة يدها على الدعوى تحل محل محكمة الجنايات في صلاحيتها هذه.

لم يثبت قيام المتّهم بتشديد عزيمة السارق للقيام بالسرقة. ان وسيلة الاثبات الوحيدة المعتمدة هي افادة السارق نفسه والتي جاءت متناقضة ومتردّدة دون ان تعزّز باي دليل او قرينة اضافية. يحكم ببراءة المتهم من تهمة تشديده لعزيمة السارق المنصوص عليها في المادتين 639 و640 معطوفتين على المادة 219 عقوبات. تبعا للحكم بالبراءة تعاد قيمة الكفالة سندا للمادة 118 فقرة (2) اصول المحاكمات الجزائية.