الأحكام

27/05/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
41/2003
التاريخ
27/05/2003
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان جناية ترويج المخدرات والاتجار بها او التعامل بها لا تعتبر محققة عند عدم توافر الدليل، ما يؤدي الى عدم تجريم المتهم، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998، قانون المخدرات، ويبقى للمحكمة التثبت من توافر عناصر هذه الجناية، استنادا الى نوع وكمية وحجم المخدرات المضبوطة.

ان جناية تعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف، بكمية مخصصة للاستعمال الشخصي، تؤدي الى تجريم المتهم تطبيقا للمادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 قانون المخدرات، خاصة مع اعتراف المتهم الصريح بتعاطي مادة الحشيشة.