27/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 41/2003
- التاريخ
- 27/05/2003
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جناية ترويج المخدرات والاتجار بها او التعامل بها لا تعتبر محققة عند عدم توافر الدليل، ما يؤدي الى عدم تجريم المتهم، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998، قانون المخدرات، ويبقى للمحكمة التثبت من توافر عناصر هذه الجناية، استنادا الى نوع وكمية وحجم المخدرات المضبوطة.
ان جناية تعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف، بكمية مخصصة للاستعمال الشخصي، تؤدي الى تجريم المتهم تطبيقا للمادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 قانون المخدرات، خاصة مع اعتراف المتهم الصريح بتعاطي مادة الحشيشة.