Court of Cassation, criminal chamber 27/05/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 41/2003
- Date
- 27/05/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان جناية ترويج المخدرات والاتجار بها او التعامل بها لا تعتبر محققة عند عدم توافر الدليل، ما يؤدي الى عدم تجريم المتهم، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 125 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998، قانون المخدرات، ويبقى للمحكمة التثبت من توافر عناصر هذه الجناية، استنادا الى نوع وكمية وحجم المخدرات المضبوطة.
ان جناية تعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف، بكمية مخصصة للاستعمال الشخصي، تؤدي الى تجريم المتهم تطبيقا للمادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 قانون المخدرات، خاصة مع اعتراف المتهم الصريح بتعاطي مادة الحشيشة.