05/02/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 41/2003
- التاريخ
- 05/02/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القانون اعفى فقط المحكوم عليه من رسم التأمين التمييزي وليس المدعى عليه - مادة 319 من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001، ويكون التمييز بالتالي مردودا شكلا ويقتضي تغريم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي عملا بالمادة 309 من اصول المحاكمات الجزائية.