الأحكام

05/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
41/2003
التاريخ
05/02/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان القانون اعفى فقط المحكوم عليه من رسم التأمين التمييزي وليس المدعى عليه - مادة 319 من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001، ويكون التمييز بالتالي مردودا شكلا ويقتضي تغريم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي عملا بالمادة 309 من اصول المحاكمات الجزائية.