Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/02/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
41/2003
Date
05/02/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان القانون اعفى فقط المحكوم عليه من رسم التأمين التمييزي وليس المدعى عليه - مادة 319 من قانون الاصول الجزائية رقم 328 تاريخ 2/08/2001، ويكون التمييز بالتالي مردودا شكلا ويقتضي تغريم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي عملا بالمادة 309 من اصول المحاكمات الجزائية.