12/02/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 41/2013
- التاريخ
- 12/02/2013
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، شربل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجوز الطعن بالقرار الفاصل بالدفوع الشكلية عن طريق التمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، هو في غير محله القانوني السليم. يعود لكل متضرر من جرم جزائي الادعاء بحق من ينسب اليه الفعل سندا للمادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية.
ان انتفاء الصفة لدى المدعي الشخصي للادعاء، لا يؤثر على تحريك ان ما ادلى به المميز، لجهة عدم مراعاة محطة ارشاد السفن، لطابعها الخاص، يخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.