Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 41 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
41/2013
Date
12/02/2013
President
سهير الحركة
Members
فواز، شربل
Source
Lebanese University

يجوز الطعن بالقرار الفاصل بالدفوع الشكلية عن طريق التمييز سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتطبيقه، هو في غير محله القانوني السليم. يعود لكل متضرر من جرم جزائي الادعاء بحق من ينسب اليه الفعل سندا للمادتين 7 و68 اصول المحاكمات الجزائية.

ان انتفاء الصفة لدى المدعي الشخصي للادعاء، لا يؤثر على تحريك ان ما ادلى به المميز، لجهة عدم مراعاة محطة ارشاد السفن، لطابعها الخاص، يخل ضمن اطار الدفاع في الاساس.