الأحكام

20/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 411 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
411/1959
التاريخ
20/11/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للمدعي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في كل اطوار المحاكمة بما فيها امام محكمة الجنايات (مواد 28 و321 و322 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948).

ان المحكمة بتلاوة إفادات الشهود المستمعين في التحقيق الاستنطاقي علنا تكون قد طبقت قاعدة شفاهية المحاكمة (مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948)

ان المحكمة غير ملزمة باستجواب المتهم مجددا بعد ادخال المدعي الشخصي في المحاكمة وبالتالي لا تكون راعت حق الدفاع.

ان تحليف الشاهد الطبيب اليمين استنطاقا يستند الى المادة 79 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948وليس الى المادة 40 منه التي تتعلق بتحليف اليمين قبل المباشرة بالمهمة.