Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 411 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
411/1959
Date
20/11/1959
President
حسن قبلان
Members
مزهر، شحادة
Source
Lebanese University

يحق للمدعي اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في كل اطوار المحاكمة بما فيها امام محكمة الجنايات (مواد 28 و321 و322 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948).

ان المحكمة بتلاوة إفادات الشهود المستمعين في التحقيق الاستنطاقي علنا تكون قد طبقت قاعدة شفاهية المحاكمة (مادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948)

ان المحكمة غير ملزمة باستجواب المتهم مجددا بعد ادخال المدعي الشخصي في المحاكمة وبالتالي لا تكون راعت حق الدفاع.

ان تحليف الشاهد الطبيب اليمين استنطاقا يستند الى المادة 79 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948وليس الى المادة 40 منه التي تتعلق بتحليف اليمين قبل المباشرة بالمهمة.