الأحكام

19/12/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 412 /2006

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
412/2006
التاريخ
19/12/2006
الرئيس
ميشال ابو عراج
الأعضاء
الياس، ابو كروم
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم دخوله الى شقة المدعية وسرقتها من خلال فتح الباب بمفك براغي. لا يؤخذ برجوعه عن اقواله بحيث لا يعقل ان يكون مالكا لمفتاح اضافي للشقة. ان الجرم المذكور يشكل جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة وتخفض العقوبة الى النصف سندا للمادة 253 عقوبات، ويحفظ حق المدعية بالمطالبة بحقوقها الشخصية امام المراجع المدنية.