Rulings

Criminal Court 19/12/2006

محكمة الجنايات حكم رقم : 412 /2006

Court
محكمة الجنايات
Number
412/2006
Date
19/12/2006
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال اقرار المتهم دخوله الى شقة المدعية وسرقتها من خلال فتح الباب بمفك براغي. لا يؤخذ برجوعه عن اقواله بحيث لا يعقل ان يكون مالكا لمفتاح اضافي للشقة. ان الجرم المذكور يشكل جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43. يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة وتخفض العقوبة الى النصف سندا للمادة 253 عقوبات، ويحفظ حق المدعية بالمطالبة بحقوقها الشخصية امام المراجع المدنية.