07/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 412 /2000
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 412/2000
- التاريخ
- 07/04/2000
- الرئيس
- نزيه طربيه
- الأعضاء
- النويري، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بالزام المدعي بدفع الرسم النسبي بعد ان قضت بصفة المدعي للمطالبة باسترداد العقار وردت طلب وقف تنفيذ الحكم موضوع المعاملة التنفيذية لاستكمال نواقص عقد البيع العقاري مع شرط الاسترداد او لخروجه عن موضوع الدعوى المطالب ببطلان عقد البيع العقاري بشرط الاسترداد وان الحكم الابتدائي قد صدر اصولا بعد انقضاء الساعة القانونية تطبيقا للمادة 471 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 واخيرا ردت طلب المستأنف بفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 537 أ م م لعدم البت بحفظ حق المستأنف بالرجوع على المستأنف عليه الثاني بعد ايفاء الثمن للمستأنف عليه الاول بعد استرداد العقار موضوع عقد البيع مع شرط الاسترداد.
تعود ملكية العقار الى المستأنف بعد ايفاء دينه والحصول على براءة ذمة وردت محكمة الاستئناف طلب فتح المحاكمة لعدم ابراز مستندات جديدة كما ردت طلب بطلان عقد البيع العقاري لان العقد غير المسجل في السجل العقاري لا يسري مفعوله على الغير وان المشتري الاول لم يستطع اثبات سوء نية المشتري الثاني الذي باع العقار موضوع النزاع قبل تسجيله في السجل العقاري وسجله على اسم المشتري الثالث وردت طلب اعطاء مهلة للمستأنف المشتري الاول - لاسترداد العقار كونه ليس فريقا في العقد وبالتالي لا صفة له للادعاء وقد تقدم بالطلب بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة 473 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932. وردت اخيرا طلب بطلان عقد البيع العقاري مع حق الاسترداد او لحصوله خلال فترة الريبة كون البنك اللبناني العربي الذي اعلن افلاسه ليس فريقا في العقد واستفاد من زيادة حق الارتهان لجماعة الدائنين.