Rulings

Civil Court of Appeal 07/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 412 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
412/2000
Date
07/04/2000
President
نزيه طربيه
Members
النويري، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بالزام المدعي بدفع الرسم النسبي بعد ان قضت بصفة المدعي للمطالبة باسترداد العقار وردت طلب وقف تنفيذ الحكم موضوع المعاملة التنفيذية لاستكمال نواقص عقد البيع العقاري مع شرط الاسترداد او لخروجه عن موضوع الدعوى المطالب ببطلان عقد البيع العقاري بشرط الاسترداد وان الحكم الابتدائي قد صدر اصولا بعد انقضاء الساعة القانونية تطبيقا للمادة 471 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 واخيرا ردت طلب المستأنف بفسخ الحكم الابتدائي لمخالفته المادة 537 أ م م لعدم البت بحفظ حق المستأنف بالرجوع على المستأنف عليه الثاني بعد ايفاء الثمن للمستأنف عليه الاول بعد استرداد العقار موضوع عقد البيع مع شرط الاسترداد.

تعود ملكية العقار الى المستأنف بعد ايفاء دينه والحصول على براءة ذمة وردت محكمة الاستئناف طلب فتح المحاكمة لعدم ابراز مستندات جديدة كما ردت طلب بطلان عقد البيع العقاري لان العقد غير المسجل في السجل العقاري لا يسري مفعوله على الغير وان المشتري الاول لم يستطع اثبات سوء نية المشتري الثاني الذي باع العقار موضوع النزاع قبل تسجيله في السجل العقاري وسجله على اسم المشتري الثالث وردت طلب اعطاء مهلة للمستأنف المشتري الاول - لاسترداد العقار كونه ليس فريقا في العقد وبالتالي لا صفة له للادعاء وقد تقدم بالطلب بعد انتهاء المهلة المحددة في المادة 473 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9-3-1932. وردت اخيرا طلب بطلان عقد البيع العقاري مع حق الاسترداد او لحصوله خلال فترة الريبة كون البنك اللبناني العربي الذي اعلن افلاسه ليس فريقا في العقد واستفاد من زيادة حق الارتهان لجماعة الدائنين.