الأحكام

07/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 412 /2000

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
412/2000
التاريخ
07/04/2000
الرئيس
نزيه طربيه
الأعضاء
النويري، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف باعادة العقار الى المدين (البائع) تنفيذا لشروط عقد البيع مع شرط الاسترداد بعد ايفاء الدين تنفيذا لعقد المصالحة، وردت طلب فتح المحاكمة لعدم تقديم مستندات جديدة. وردت اخيرا طلب ابطال عقد البيع مع اشتراط حق الاسترداد لعدم قانونيته ولعدم ثبوت سؤ نية المشتري الاول الذي باع العقار الى مشتر ثان ولعدم الحاق الضرر بجماعة الدائنين من جراء عقد البيع الذي جدي في فترة الريبة.