Rulings

Civil Court of Appeal 07/04/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 412 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
412/2000
Date
07/04/2000
President
نزيه طربيه
Members
النويري، بخعازي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف باعادة العقار الى المدين (البائع) تنفيذا لشروط عقد البيع مع شرط الاسترداد بعد ايفاء الدين تنفيذا لعقد المصالحة، وردت طلب فتح المحاكمة لعدم تقديم مستندات جديدة. وردت اخيرا طلب ابطال عقد البيع مع اشتراط حق الاسترداد لعدم قانونيته ولعدم ثبوت سؤ نية المشتري الاول الذي باع العقار الى مشتر ثان ولعدم الحاق الضرر بجماعة الدائنين من جراء عقد البيع الذي جدي في فترة الريبة.