Civil Court of Appeal 07/04/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 412 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 412/2000
- Date
- 07/04/2000
- President
- نزيه طربيه
- Members
- النويري، بخعازي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف باعادة العقار الى المدين (البائع) تنفيذا لشروط عقد البيع مع شرط الاسترداد بعد ايفاء الدين تنفيذا لعقد المصالحة، وردت طلب فتح المحاكمة لعدم تقديم مستندات جديدة. وردت اخيرا طلب ابطال عقد البيع مع اشتراط حق الاسترداد لعدم قانونيته ولعدم ثبوت سؤ نية المشتري الاول الذي باع العقار الى مشتر ثان ولعدم الحاق الضرر بجماعة الدائنين من جراء عقد البيع الذي جدي في فترة الريبة.