07/04/2005
شورى حكم رقم : 413 /2005
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 413/2005
- التاريخ
- 07/04/2005
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، شبيب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتم ضم المراجعتين نظرا لتوافر التلازم في ما بينهما ولوحدة السبب ووحدة النزاع ولأن من شأن الحل الذي سيعطى للاولى أن يؤثّر على الثانية. فالاولى ترمي الى ابطال قرار هيئة التفتيش المركزي بمعاقبة المستدعي تأديبيا والثانية ترمي الى ابطال قرار وزير التربية باعفاء المستدعي من مهامه. ولذلك يقتضي السير بالدعويين معا لحسن سير العدالة. وان القرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، فهو قرار اداري نافذ وضار لأنه يتضمّن اعفاء المستدعي من مهامه كمدير ثانوية رسمية.
ويتم نقض قرار هيئة التفتيش المركزي المتضمن تأخير التدرج للمستدعي لمدة شهرين وابطال قرار اعفائه من مهامه كمدير ثانوية رسمية لآن القرار استند الى وقائع غير صحيحة ولم تثبت المخالفات المنسوبة اليه. فان توتر العلاقات بين المدير والاساتذة لا يؤدي الى القول باهمال المدير لواجباته المسلكية او اساءة ادارة الثانوية فلا مخالفة للمواد 16و 17 من نظام المدارس الرسمية.
وان الاقوال متضاربة حول سلوكه الاخلاقي ولا يمكن الآخذ بها. ولم يثبت اهماله التنظيم الفني والتربوي للمدرسة فيما يتعلق بتوزيع مواد التدريس على الآساتذة فلا مخالفة للقانون وقد نفذ هذا الآمر وفق الصلاحية المعطاة له.