Rulings

State Council 07/04/2005

شورى حكم رقم : 413 /2005

Court
شورى
Number
413/2005
Date
07/04/2005
President
خالد قباني
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

يتم ضم المراجعتين نظرا لتوافر التلازم في ما بينهما ولوحدة السبب ووحدة النزاع ولأن من شأن الحل الذي سيعطى للاولى أن يؤثّر على الثانية. فالاولى ترمي الى ابطال قرار هيئة التفتيش المركزي بمعاقبة المستدعي تأديبيا والثانية ترمي الى ابطال قرار وزير التربية باعفاء المستدعي من مهامه. ولذلك يقتضي السير بالدعويين معا لحسن سير العدالة. وان القرار المطعون فيه قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة استنادا الى المادة 105 من نظام مجلس شورى الدولة، فهو قرار اداري نافذ وضار لأنه يتضمّن اعفاء المستدعي من مهامه كمدير ثانوية رسمية.

ويتم نقض قرار هيئة التفتيش المركزي المتضمن تأخير التدرج للمستدعي لمدة شهرين وابطال قرار اعفائه من مهامه كمدير ثانوية رسمية لآن القرار استند الى وقائع غير صحيحة ولم تثبت المخالفات المنسوبة اليه. فان توتر العلاقات بين المدير والاساتذة لا يؤدي الى القول باهمال المدير لواجباته المسلكية او اساءة ادارة الثانوية فلا مخالفة للمواد 16و 17 من نظام المدارس الرسمية.

وان الاقوال متضاربة حول سلوكه الاخلاقي ولا يمكن الآخذ بها. ولم يثبت اهماله التنظيم الفني والتربوي للمدرسة فيما يتعلق بتوزيع مواد التدريس على الآساتذة فلا مخالفة للقانون وقد نفذ هذا الآمر وفق الصلاحية المعطاة له.