الأحكام

30/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 414 /1959

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
414/1959
التاريخ
30/11/1959
الرئيس
حسن قبلان
الأعضاء
مزهر، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اغفال الحكم واقعة طلب احد الفرقاء تعيين خبير لتطبيق الخط يعتبر ذهولا عن القانون ومخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 وسببا للنقض.

لا يمكن الحكم بالتعويض الشخصي الا لمن ادعى به وليس الى جميع الورثة غير المدعين. (مادة 76 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.