Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1959

تمييز جزائي حكم رقم : 414 /1959

Court
تمييز جزائي
Number
414/1959
Date
30/11/1959
President
حسن قبلان
Members
مزهر، شحاده
Source
Lebanese University

ان اغفال الحكم واقعة طلب احد الفرقاء تعيين خبير لتطبيق الخط يعتبر ذهولا عن القانون ومخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 وسببا للنقض.

لا يمكن الحكم بالتعويض الشخصي الا لمن ادعى به وليس الى جميع الورثة غير المدعين. (مادة 76 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.