Court of Cassation, criminal chamber 30/11/1959
تمييز جزائي حكم رقم : 414 /1959
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 414/1959
- Date
- 30/11/1959
- President
- حسن قبلان
- Members
- مزهر، شحاده
- Source
- Lebanese University
ان اغفال الحكم واقعة طلب احد الفرقاء تعيين خبير لتطبيق الخط يعتبر ذهولا عن القانون ومخالفة للمادة 323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18/9/1948 وسببا للنقض.
لا يمكن الحكم بالتعويض الشخصي الا لمن ادعى به وليس الى جميع الورثة غير المدعين. (مادة 76 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.