الأحكام

27/02/2008

شورى حكم رقم : 414 /2008

المحكمة
شورى
الرقم
414/2008
التاريخ
27/02/2008
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
بيضون، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب ابطال المرسوم المتضمن انهاء خدمة المندوبين الست لممثلي الدولة ومن بينهم المستدعي وتعيين ستة مندوبين جدد.

فلا مخالفة لاحكام المادة 2 من قانون الضمان الاجتماعي، والدولة لها سلطة انهاء خدمة المندوبين الذين يمثلونها في الضمان. وقد قامت بذلك في اطار تطبيق خطة اصلاحية لمعالجة الازمة التي يعاني منها الصندوق.

فالتدبير لا يحمل طابعا تأديبيا وقد قامت الدولة بتعيين مندوبين جدد لديهم مؤهلات علمية وخبرات مهنية ويتوجب عليهم الالتزام بتطبيق الخطة الاصلاحية.

كما ان الصندوق هو مؤسسة عامة ذات طابع خاص فلا تطبق عليه كامل الاحكام المطبقة على المؤسسات العامة. وتطبق عليه الأحكام الخاصة المتعلقة بالوكالة حيث يحق للموكل انهاء وكالة الوكيل في اي وقت شاء ويبقى لهذا الاخير الحق بالمطالبة بالتعويض المستحق له.