Rulings

State Council 27/02/2008

شورى حكم رقم : 414 /2008

Court
شورى
Number
414/2008
Date
27/02/2008
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال المرسوم المتضمن انهاء خدمة المندوبين الست لممثلي الدولة ومن بينهم المستدعي وتعيين ستة مندوبين جدد.

فلا مخالفة لاحكام المادة 2 من قانون الضمان الاجتماعي، والدولة لها سلطة انهاء خدمة المندوبين الذين يمثلونها في الضمان. وقد قامت بذلك في اطار تطبيق خطة اصلاحية لمعالجة الازمة التي يعاني منها الصندوق.

فالتدبير لا يحمل طابعا تأديبيا وقد قامت الدولة بتعيين مندوبين جدد لديهم مؤهلات علمية وخبرات مهنية ويتوجب عليهم الالتزام بتطبيق الخطة الاصلاحية.

كما ان الصندوق هو مؤسسة عامة ذات طابع خاص فلا تطبق عليه كامل الاحكام المطبقة على المؤسسات العامة. وتطبق عليه الأحكام الخاصة المتعلقة بالوكالة حيث يحق للموكل انهاء وكالة الوكيل في اي وقت شاء ويبقى لهذا الاخير الحق بالمطالبة بالتعويض المستحق له.