الأحكام

13/12/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 415 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
415/1972
التاريخ
13/12/1972
الرئيس
محمصاني
الأعضاء
حريز، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز لمحكمة الجنايات اعلان عدم صلاحيتها للنظر بالدعوى المحالة اليها بموجب قرار الاتهام الذي اصبح قطعيا، بحجة ان المتهم، بتاريخ الجرم كان قاصرا. ويقتضي عليها السير في الدعوى بالنظر لولايتها الشاملة ولانها ملزمة بالنظر بالاعمال الجرمية المحالة اليها بموجب القرار الاتهامي الذي يوليها الصلاحية للنظر بما تضمنه من افعال ويقتضي بالتالي على ضوء طلب تعيين المرجع ابطال قرار محكمة الجنايات وتعيينها مرجعا صالحا لرؤية الدعوى.