13/12/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 415 /1972
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 415/1972
- التاريخ
- 13/12/1972
- الرئيس
- محمصاني
- الأعضاء
- حريز، جعجع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز لمحكمة الجنايات اعلان عدم صلاحيتها للنظر بالدعوى المحالة اليها بموجب قرار الاتهام الذي اصبح قطعيا، بحجة ان المتهم، بتاريخ الجرم كان قاصرا. ويقتضي عليها السير في الدعوى بالنظر لولايتها الشاملة ولانها ملزمة بالنظر بالاعمال الجرمية المحالة اليها بموجب القرار الاتهامي الذي يوليها الصلاحية للنظر بما تضمنه من افعال ويقتضي بالتالي على ضوء طلب تعيين المرجع ابطال قرار محكمة الجنايات وتعيينها مرجعا صالحا لرؤية الدعوى.