Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/12/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 415 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
415/1972
Date
13/12/1972
President
محمصاني
Members
حريز، جعجع
Source
Lebanese University

لا يجوز لمحكمة الجنايات اعلان عدم صلاحيتها للنظر بالدعوى المحالة اليها بموجب قرار الاتهام الذي اصبح قطعيا، بحجة ان المتهم، بتاريخ الجرم كان قاصرا. ويقتضي عليها السير في الدعوى بالنظر لولايتها الشاملة ولانها ملزمة بالنظر بالاعمال الجرمية المحالة اليها بموجب القرار الاتهامي الذي يوليها الصلاحية للنظر بما تضمنه من افعال ويقتضي بالتالي على ضوء طلب تعيين المرجع ابطال قرار محكمة الجنايات وتعيينها مرجعا صالحا لرؤية الدعوى.