الأحكام

31/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 416 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
416/2005
التاريخ
31/10/2005
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لقبول التمييز المتعلق بالجنح. ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي لم يختلفا حول وصف الفعل القانوني كما هو مطلوب، وانما حول توافر الادلة. بانتفاء شرط الاختلاف يكون التمييز مردودا شكلا.