31/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 416 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 416/2005
- التاريخ
- 31/10/2005
- الرئيس
- سمير عاليه
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لقبول التمييز المتعلق بالجنح. ان الحكمين الابتدائي والاستئنافي لم يختلفا حول وصف الفعل القانوني كما هو مطلوب، وانما حول توافر الادلة. بانتفاء شرط الاختلاف يكون التمييز مردودا شكلا.